علي أصغر مرواريد

324

الينابيع الفقهية

حالا على رأي ، ولو قال : بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم ، فالثمن مائة وعشرة . ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم أو مواضعة العشرة درهم ، فالثمن تسعون ، ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من إحدى عشر جزء من درهم . والتولية : البيع برأس المال ، ولو قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد . المقصد الرابع : في اللواحق : وفيه مطالب : الأول : في الخيار : وفيه فصلان : الأول : في أقسامه : وهي سبعة : خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا سقوطه أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة . وخيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على رأي شرطاه أولا ، ولو شرطا سقوطه أو أسقطاه بعد العقد أو تصرف المشتري سقط . وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن شرطاه سواء كان أحدهما أو هما معا أو أجنبيا أو لأحدهما معه ، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره ، ويجوز اشتراط المؤامرة واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن . وخيار الغبن ، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة ، ولا يسقط بالتصرف ولا يثبت به أرش . وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه ، ولو تلف بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي ، والخيار فيما يفسد إلى الليل ، فإن